محمد بن خلف بن حيان ( وكيع )

436

أخبار القضاة

غائلة ولا خبثة « 1 » ، فلما كان بعد ذلك أتاه رجلا اشترى سلعة ، بها شجة قد وأراه بالقلنسوة ، فقال : واريت الشين وكتمته عهدة المسلم ، وإن لم يشترط ( لا داء ولا غائلة ولا خبثة ) ولا شين . حدّثنا محمد بن إسحاق الصغاني ؛ قال : حدّثنا حجاج بن المنهال ، قال : حدّثنا حماد ، عن أيوب ، وهشام ، وحبيب ، عن محمد بن سيرين أن شريحا قال : من أصاب الحق أجزنا وصيته . أيوب عن محمد حدّثني السري ، عن عاصم أبو سهل الهمداني ؛ قال : حدّثنا إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن شريح ، قال : ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان . حدّثنا السري بن عاصم ، قال : فحدّثني عبد الرحمن بن ثابت ، عن حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد ، عن شريح مثله . قال حماد : سألت أبا عمرو بن العلاء ، عن قول شريح في الغلول ، فدعا لجارية له سوداء ، عليها قميص من تحته غلالة ، فقال لها أبو عمرو : ما هذا تحت قميصك ؟ فأخرجت كم الغلالة ، فقال أبو عمرو هو المستخفى به ، والمغلول منه . حدّثنا ابن المنادي ، قال : حدّثنا يونس بن محمد ، قال : حدّثنا حماد ، عن أيوب ويونس ، وحبيب ، وقتادة ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال : ليس على المستودع غير المغل ضمان ، ولا على المستعير غير المغل ضمان « 2 » . وحدّثنا الصغاني ، قال : حدّثنا يحيى بن أبي بكير ، قال : حدّثنا شريك ، عن أشعب ؛ عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال : ليس على المستودع غير المغل ضمان . حدّثني جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ ، قال : حدّثنا عفان ؛ قال : حدّثنا وهيب ، عن أيوب ، عن محمد : أن رجلا اشترى دابة ، وشرط أنها نتوج ، فاختصما إلى شريح ، فقال للبائع : احلف باللّه ، لقد بعتها ، وما تعلمها إلا نتوجا ؛ وقال للمشتري : احلف باللّه ، ما خرجت من عندك ؛ قال : وأنا أحلف مثل ما حلف عليه ؛ قال : لا ، بل تعريها ، وتركبها وأن الدابة قد تزلق « 3 » ، وما يرى بها دم . حدّثني جعفر بن محمد الصائغ ، قال : حدّثنا عفان ؛ قال : حدّثنا وهيب ؛ قال : حدّثنا

--> ( 1 ) الداء ما دلس به من عيب مخفى أو علة ، والخبثة بالكسر أن لا يكون طيبة ( بكسر الطاء وفتح الياء ) أي سبي من قوم لا يحل استرقاقهم لعهد تقدم لهم أو حرية أصل ثبت لهم ، والغائلة أن يستحقه مستحق بملك صح له . ( 2 ) غير المغل : أي غير المتهم . ( 3 ) تزلق : أي تسقط ولدها ، وفي القاموس أزلقت الناقة : أجهضت .